فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
فمن الأوّل روايتان :
إحداهما ـمعتبرة حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : سألته : يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : « لا » (٥٣).
والثانية ـ رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : « لا يرث أهل ملّة » (٥٤).
إلاّ أنّ الرواية الاُولى ـ والمعتبرة ـ لا ظهور لها في أكثر من عدم التوارث من الطرفين معا ، فلا ينافي إرث المسلم من الكافر فقط . ولو فرض ظهور لها في النفي من الطرفين فهو كالظهور الإطلاقي القابل للتقييد ؛ بصراحة الروايات المتقدمة الدالّة على أنّ المنع إنّما هو من طرف إرث الكافر من المسلم لا العكس . على أنّ مثل رواية أبي العباس المتقدمة قد فسّرت التوارث بالتوارث من الطرفين ، فتكون قرينة مفسرة وشارحة للمراد من عدم توارث أهل ملّتين .
وأمّا الرواية الثانية ، فهي مضافا إلى ضعف سندها بعبد اللّه بن الحسن ، مورد السؤال فيها إرث الأب الكافر من ابنه المسلم والذي لا إشكال في منعه . وأمّا استفادة الإطلاق لطرف العكس فمبني على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) : « لا يرث أهل ملّة » أن أيّ ملّة لا يرثه من ملّة اُخرى ، فيشمل بإطلاقه إرث المسلم من الكافر أيضا . وفي هامش الوسائل أنّ الموجود في المصدر ـ أي قرب الإسناد ـ : « لا يرث أهل ملّة ملّة » ، فلو تم هذا لكان بحكم الإطلاق القابل للتقييد بما تقدَّم في الروايات من التصريح بإرث المسلم من الكافر .
ومن الثاني عدّة روايات :
منهـا ـمعتبرة جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ـ في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ـ أنّه قال : « لا يتوارثان » (٥٥).
(٥٣)المصدر السابق : ١٦، ح ٢٠.
(٥٤)المصدر السابق : ١٨، ح ٢٤.
(٥٥)المصدر السابق : ١٧، ح ٢١.