فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إلاّ أنّ هذه الرواية وإن كانت واردة في السؤال عن خصوص الزوج المسلم والزوجة الكافرة ، إلاّ أنّ التعبير الواقع في جواب الإمام (عليه السلام) نفي التوارث من الطرفين ، فتكون كرواية حنان المتقدمة .
ومنهـا ـ رواية حنان عن اُمي الصيرفي ـ أو بينه وبينه رجل ـ عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : « بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما » (٥٦).
وهي ـ مضافا إلى ضعف سندها أيضا ـ قابلة للحمل على الميراث من الطرفين لا من طرف واحد ؛ بقرينة الروايات المتقدمة الصريحة ، ولو فرض ظهورها في عدم إرث الزوجة المسلمة من زوجها الكافر أيضا كانت كالرواية القادمة .
ومثلها مرسلة الصدوق في المقنع قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ـ في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما ؟ ـ قال : « ليس بينهما ميراث » (٥٧).
ومنهـا ـ معتبرة عبد الرحمان البصري قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة ـ : أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها » (٥٨).
وهذه الرواية صريحة في عدم إرث الزوجة المسلمة من زوجها النصراني ، فلا يمكن حملها على ما تقدم ، بل قد يقال : إنّ مقتضى صناعة الجمع العرفي تخصيص الروايات المتقدمة ـ الدالّة على إرث المسلم من الكافر ـ بغير الزوجة ؛ لأنّ دلالة تلك الروايات وشمولها لكل وارث مسلم حتى الزوجة إنّما تكون بالإطلاق أو بالصراحة ، بينما هذه الرواية واردة في خصوص الزوجة المسلمة .
(٥٦)المصدر السابق : ح ٢٢.
(٥٧)المصدر السابق : ١٤، ح ١٢.
(٥٨)المصدر السابق : ١٧، ح ٢٣.