فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
السيد عليّ الخامنئي :
ج ١: يجوز إذا لم يستلزم أمراً محرّماً من دون فرق بين الصور .
ج ٢: لا مانع منه في حدّ نفسه ويحرم إذا توقف على المقدمات المحرمة كاللمس والنظر المحرّمين .
ج ٣: لا مانع منه شرعاً في الصور المذكورة .
الشيخ لطف اللّه الصافي :
ج ١: إن كانت إحداهما ضرّة للاُخرى ولم يستلزم ارتكاب محرم جاز واللّه العالم .
ج ٢: إن كان ذلك بجعل رحم الاُخرى وعاءً للبيضة الملقحة ولم يستلزم ارتكاب محرم جاز واللّه العالم .
ج ٣: يمكن أن يقال بجوازه بالأصل إن لم يستلزم ارتكاب محرم واللّه العالم .
الشيخ حسين نوري الهمداني :
ج ١: يجوز في الضرّة إذا لم يستلزم محرماً آخر ولا يجوز في غيرها ممّا ذكرتم .
ج ٢: لا يجوز .
ج ٣: لا يجوز في جميع ما ذكرتم .
السيد محمد صادق الروحاني :
ج ١: لا أرى وجهاً لحرمته بنفسه مالم يستلزم محرماً آخر ، من غير فرق بين الضرّة ، والاُخت ، والأجنبية .