فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
* لا يجوز نفي الولد لمكان العزل (١٦).
* إذا تزوج بكراً فحبلت فإنّ النسب يلحقه ، لامكان أن يكون وطأها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه . . . وإذا كان الزوج بالغاً مجبوباً فأتت امرأته بولد لحقه نسبه (١٧).
* يلحق الولد بصاحب النطفة التي انعقد منها ، سواء كان الانعقاد عن طريق الوطء أم بدونه ، كما لو سال مني الرجل فدخل فرج المرأة ، أو اُدخل بآلة ، أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثمّ اُدخلت البويضة في الرحم (١٨).
* إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط :
١ ـ الدخول مع الانزال .
٢ ـ أو الانزال في الفرج وحواليه .
٣ ـ أو دخول منيّه باي نحو كان (١٩).
ومن خلال ما تقدم اتضح نسب الوليد المتكون من التلقيح الصناعي فهو ينتسب لوالده صاحب النطفة وصاحب الفراش وينتسب لوالدته التي ولدته كما سيأتي .
وقد تسالم على هذا الرأي جملة من فقهاء الامامية ومراجعهم ومنهم : السيد علي الخامنئي ، السيد محمد الصدر ، السيد محمد صادق الروحاني ، السيد علي السيستاني ، الشيخ لطف اللّه الصافي ـ الشيخ نوري الهمداني ، وغيرهم (٢٠).
وذهب السيد محسن الحكيم إلى خلاف ذلك ، فلم ينسب الوليد إلى الزوج حيث يقول : إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم
(١٦)اللمعة الدمشقية : ٢٠١، جواهر الكلام ٣١ : ٢٤٤، تحرير الوسيلة ٢ : ٣٠٨.
(١٧)المبسوط في فقه الامامية ٥ : ١٨٦.
(١٨)منهاج الصالحين ـ المعاملات ـ لمحمد سعيد الحكيم : ٥١.
(١٩)تحرير الوسيلة ٢ : ٣٠٨.
(٢٠)جواب خطي على أسئلة وجهت إليهم .