فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
بصاحب النطفة وبمن حملت به ، وعلى أقل التقادير انه يلحق به لغة وتترتب عليه سائر الأحكام .
وقد تسالم فقهاء الشيعة على نسبة الوليد لصاحب النطفة (٦٥).
ونحو ذلك ما لو أدخلت المرأة مني أجنبي في فرجها فإنها تؤثم ويلحق الولد بها وبصاحب المني ، وهو الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة الإمامية (٦٦).
وفي خصوص التلقيح الصناعي صرّح الفقهاء بانتساب الوليد إلى صاحب المني أو النطفة .
* السيد روح اللّه الخميني : لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أنّ الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة . . . وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الالحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك ، لكن المسألة مشكلة لابد فيها من الاحتياط (٦٧).
* الشيخ جواد التبريزي : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب . . . كما أن المرأة اُم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها (٦٨).
ونسب الوليد إلى صاحب المني من المتسالم عليه لدى فقهاء الشيعة ، وهذا يظهر من أجوبة الأسئلة التي قدمناها إلى بعض منهم وهم : السيد علي الخامئني ، السيد محمد صادق الروحاني ، السيد محمد الشاهرودي ، السيد عليّ السيستاني ، الشيخ لطف اللّه الصافي ، الشيخ حسين نوري الهمداني ، وغيرهم .
(٦٥)اللعمة الدمشقية : ٢٧٤، منهاج الصالحين ـ المعاملات ـ للسيد الخوئي : ٤١، مهذب الأحكام ٢٧ : ٣١٦.
(٦٦)منهاج الصالحين ـ تعليق السيد محمد باقر الصدر ـ ٢ : ٣٠٠، منهاج الصالحين ـ المعاملات ـ للسيد الخوئي : ٢٨٤، للسيد السيستاني ٢ : ١١٥.
(٦٧)تحرير الوسيلة ٢ : ٦٢٢.
(٦٨)المسائل المنتخبة : ٤٢٥.