فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
ج ٢: الظاهر جوازه . . . والأحوط الترك .
ج ٣: الأظهر هو الجواز بجميع فروضه .
ويرى السيد محمد الصدر أنّ هنالك عدة محاذير في الفروض المذكورة ومنها :
١ ـ التقاء بويضة مع حويمن ليس بين صاحبيهما زواج شرعي أو تحليل ، حتى ولو كان الالتقاء في رحم صناعية أو حيوانية ، وهذا غير واضح الحرمة فقهياً ، لعدم انطباق عنوان الزنا عليه ، وافتراض عدم انطباق بعض المحاذير عليه ، ومقتضى أصالة البراءة جوازه ، إلاّ أنّ القول بجوازه لا يخلو من صعوبة فقهياً يبقى معها مخالفاً للاحتياط ، وخاصة إذا كانا متزوجين بالغير .
٢ ـ إنّ اخراج البويضة من المرأة لايمكن أن يكون حلالاً إلاّ بفعل نفسها أو زوجها ، فإذا لم تكن متزوجة انحصر الأمر بها فقط ليكون فعلها حلالاً ، ولا احسب أنّ هذا أمر ممكن طبياً اصلاً ، بل هو ضرر حقيقي ، فيكون محرماً بدوره (١٠).
ومن مقرّرات مجلس مجمع الفقه الاسلامي بعمّان أنّ هناك ست حالات منها أربع محرّمة وممنوعة شرعاً لما يترتب عليها من اختلاط الانساب ، وشيوع الامومة ، وهذه الحالات المحرّمة هي :
١ ـ أن يُجرى التلقيح بين نطفة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة اجنبية ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة او العكس .
٢ ـ أن يُجرى تلقيح خارجي بين لقيحة زوجين ثم تزرع في رحم امرأة متطوعة بحملها .
(١٠)ماوراء الفقه ٦ : ١٤و ١٨.