فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - إعادة النظـر فـي القياس ( الفقهي ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
الثالث ـ القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها مقبولة بالمطلق عند مذهب معيّن ( أهل السنّة ) .
الرابع ـ القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها مرفوضة بالمطلق في مذهب آخر ( الإماميّة ) .
الخامس ـ لا يملك الإمامية في الواقع يقينا حاسما يلغي إمكانات الحوار ويطوّر مسألة السلب الكلّي إلى الإيجاب الجزئي ( أي يطوّر الرفض المطلق إلى قبول جزئي ) .
السادس ـ لا يملك أهل السنّة في الواقع يقينا حاسما يلغي إمكانات الحوار ويطوّر مسألة الإيجاب الكلّي إلى سلب جزئي ( أي يطوّر القبول المطلق إلى رفض جزئي ) .
السابع ـ الأدلّة التي يقيمها الطرفان ( الشيعة والسنّة ) ليست أدلّة يقينيّة بالمعنى الوجداني البديهي ، بل هي أدلّة فكريّة بالمعنى النظري البرهاني التحليلي .
الثامن ـ الاُسس التي يعتمدها أهل السنّة في حجّية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة هي اعتبار الظن بالعلّة المشتركة بين الموضوعات .
التاسع ـ أو المصلحة الكامنة في داخل الواقعة المنفتحة على الخط العام للمقاصد الشرعيّة ، التي تخضع لها المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام .
العاشر ـ كثرة العُقد الشعورية التي تتحوّل إلى عقد مذهبية في الانفصال الفكري .
ومن هذا الذي تقدّم يقول : « قد يفرض علينا البحث العلمي الدخول في