فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣
النـكاح :
٦ ـعنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلاّ إلى شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحل للمملوك النظر إليه في مولاته .
قال العلاّمة المجلسي : لعل المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقية (٣٧).
العقيقـة :
٧ ـوروي أيضا في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح (عليه السلام) ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » .
قال العلاّمة المجلسي : اختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادعى السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب (٣٨).
٨ ـ عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « يأكل من العقيقة كل أحد إلاّ الاُمّ » .
قال العلاّمة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنف أنّه لا كراهة إلاّ للاُم (٣٩).
٩ ـ وروى في باب ( نفي السارق ) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى » .
قال العلاّمة المجلسي : لم أر أحدا تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنّه قال به (٤٠).
(٣٧)المصدر السابق ٥ : ٥٣٤، تعليقة رقم ( ٢ ) .
(٣٨)المصدر السابق ٦ : ٢٤، تعليقة رقم ( ١ ) .
(٣٩)المصدر السابق : ٣٢، تعليقة رقم ( ٢ ) .
(٤٠)المصدر السابق ٧ : ٢٣٠، تعليقة رقم ( ١ ) .