فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - المرأة والقضاء في الإسلام الاُستاذ السيد محسن الموسوي الجرجاني
قال : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » كما نقله الشيخ الطوسي في الخلاف (٤٢)، والموجود في كتبهم : « هلك قوم ولّوا أمرهم امرأة » (٤٣)و « لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » (٤٤)، و « ما أفلح قوم ولّوا اُمورهم امرأة » (٤٥)، و « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » (٤٦). وقد قال (صلى الله عليه و آله و سلم) هذه الكلمة عندما بلغه تولية الفرس ابنة ملكهم كسرى عليهم .
وقد تعتبر هذه الرواية من أفضل ما يستدل به للمنع وقد وقع الاستدلال بها من الشيخ ، وتبعه عليه آخرون (٤٧)، إلاّ انّه مع ذلك يمكن المناقشة فيها :
أوّلاً ـ بالارسال من الّذين لا اعتداد بارسالهم .
ثانيـا ـ بمنع دلالتها ؛ إذ موردها المنع من تولية مثل ابنة كسرى ولا ربط لها بمسألة تولّي المرأة القضاء إذا كانت عالمة فاضلة تقضي على طبق كتاب اللّه وسنّة نبيّه .
ثالثـا ـ انّ نفي أهليتها للولاية على الجميع لا يلازم نفي صلاحيتها في القضاء ورفع الخصومات .
رابعـا ـ انها غير دالّة على الحرمة حتى في موردها ـ الولاية ـ لأنّ التعبير بـ « ما أفلح » لا يفيد الحرمة ، نظير قوله تعالى : {قد أفلح المؤمنون } (٤٨)، لافادة أعلى المراتب وأكملها .
فالعجب من الشيخ ، ومن تبعه سيّما المعاصرين كيف تمسكوا بها (٤٩)؟ إلاّ أن يكون مقصودهم التأييد ، ولكنها غير صالحة حتى لذلك ، لأنّها أوّلاً : مرسلة كما عرفت ، فلا تصلح للتأييد . وثانيا : انّ التأييد إنّما يكون في مورد قد قامت عليه الأدلّة ، وليس المقام كذلك .
الرواية السابعة: ما رواه الجمهور وتمسك به الشيخ (٥٠)وهو قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « أخِّروهنَّ من حيث أخرهنّ اللّه » (٥١).
(٤٢)الخلاف ٦ : ٣١٣.
(٤٣)مجمع الزوائد للهيثمي ٧ : ٢٣٤.
(٤٤)فتح الباري لابن حجر ٨ : ١١٧.
(٤٥)فتح الباري ١٣ : ١٢٩.
(٤٦)صحيح البخاري ٨ : ٩٧. سنن الترمذي ٢ : ٣٦٠. سنن النسائي ٨ : ٢٢٧.
(٤٧)المسالك ١٣ : ٣٢٧. الرياض ٩ : ٢٣٧. وانظر : المناهل : ٦٩٤. جامع المدارك ٦ : ٧ . كتاب القضاء للسيد الگلبايگاني ١ : ٤٨.
(٤٨) المؤمنون : ١ .
(٤٩)كتاب القضاء ١ : ٤٨.
(٥٠)الخلاف ٦ : ٢١٤.
(٥١)المصنف لعبد الرزاق ٣ : ١٤٩. عمدة القاري ٥ : ٢٦١.