فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
وبعد هذه المقدمة نستعرض آراء فقهاء المذاهب لنصل إلى المطلوب :
الامامية :
* إنّ ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لانّ الميراث إنّما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنا لانسب له صحيحاً (٨٢).
* لا يرث ولد الزنا أبويه ولايرثانه إن كان الزنا منهما معاً ، أمّا لو كان أحدهما جاهلاً بالزنا أو مكرهاً عليه أو صغيراً أو مجنوناً فانّ المعذور يرث غير المعذور ولا عكس (٨٣).
* إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر ، كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
والمتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو اُماً (٨٤).
* ولد الزنا لا ترثه اُمّه ولا غيرها من الأنساب ، ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة (٨٥).
* التولد من الزنا لا ارث به بخلاف الشبهة . . . وامّا ولد الزنا من الطرفين فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو (٨٦).
* لا توارث بين ابن الملاعنة وبين الملاعن لاُمّه ، وإنّما يرثه ورثته من قِبل اُمّه (٨٧).
* أجمع العلماء على أنّ ولد الملاعنة وولد الزنا لايرثان من الأب ولا من
(٨٢)المصدر السابق ٩ : ٣٤٤.
(٨٣)فقه الإمام جعفر الصادق ٦ : ١٩٣.
(٨٤)تحرير الوسيلة ٢ : ٣٦٩.
(٨٥)المختصر النافع ٢ : ٢٧٤.
(٨٦)جواهر الكلام ٣٩: ٧ ، ٢٧٤.
(٨٧)كتاب الاحكام ٢ : ٣٥٦.