فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١
إلاّ أنّه أفتى في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهد أيضا ، قال فيما يجب له سجود السهو : « والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته » (٣١).
وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الأوّل (قدس سره) في شرحه لكتاب الكافي ، مستظهرا ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي :
الطهارة : وظيفة الحائض .
١ ـروى في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه ؟ قال : « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه » .
قال العلاّمة المجلسي تعقيبا على هذا الخبر : يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلى رجحان الوضؤ لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللّه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة (٣٢).
الصلاة : قضاؤها .
٢ ـوروي أيضا عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا أرادت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلاّ العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر » .
(٣١)المصدر السابق : ٣٦١.
(٣٢)المصدر السابق ٣ : ١٠١، تعليقة رقم ( ١ ) . ط ـ دار الكتب الاسلامية .