مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨
اطلاقه حتى يترتب على نفيه نفى اللزوم كما هو واضح. وبعبارة أخرى أنه إذا اختلف البايع والمشترى في اعتبار شرط في البيع وعدمه أي اعتبار وصف في المبيع وعدمه أو كان الاختلاف في متعلق الشرط فلا يمكن التمسك هنا بعموم أوفوا بالعقود، لا التمسك به هنا لاثبات اللزوم من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ لا نعلم أن الملكية الحاصلة هنا هل هي مطلقة ليجوز التمسك به أولا ولكن لا بأس من التمسك بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وحرمة اكل المال بالباطل الا بالتجارة عن تراض وبقوله تعالى أحل الله البيع فان مقتضى ذلك أن التصرف في مال الغير بغير تجارة عن تراض حرام الا في موارد الخيار فان أكل ذى الخيار مال الطرف الاخر بالفسخ ليس بحرام ولكن نشك في مورد اختلاف المتبايعين في جعل الشرط وعدمه أن الملكية المنشائه مطلقة لئلا يكون له الخيار فبناء على ما ذكرناه من معنى الخيار فالاصل عدم تحقق الملكية المقيدة فتمسك بعموم ما دل على حرمة أكل مال الغير بغير تجارة عن تراض فلا يكون الفسخ مؤثرا ولا يلزم ح محذور التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بأن يدعى أن هذا المورد لا نعلم أنه من القسم الخارج عن العموم أم لا، فيكون التمسك بالعام من قبيل التمسك به في الشبهات المصداقية فهو لا يجوز. وحاصل الكلام أن البحث هنا يقع في جهتين، الاولى فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك كأن يكون الاختلاف في متعلق الاشتراط مع الاتفاق على أصل الاشتراط. الثاني: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه مع الاتفاق على أصل الاشتراط ومتعلقلة كان يقول البايع أن المشروط هو خياطة العبد وهى موجودة ويقول المشترى أنها معدومة أو يقول البايع أنها كانت حين