مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢
نقص الثمن بمقداره، وهكذا نقصان الوصف يوجب نقص مقدار من الثمن و على هذا فيكون الناقص بملاحظة أصل الثمن كالنقص الجزئي، فان هذا لا يريد عما هو في حكمه فتكون القيمة ح هي القيمة بالنسبة إلى هذه المعاملة، والذى الجائى على هذا أنه لم يذهب أحد من العاملة والخاصة إلى أن المراد من القيمة هنا هي القيمة الواقعية ليكون التفاوت باعتبارها فيكون ذلك قرينة على عدم فهمهم ذلك من الاخبار، بل انهم فهموا القيمة في هذه المعاملة كما هو واضح. وقد عرفت أنه ذكر المصنف (ره) أنه لا يعقل أن يكون الارش مستوعبا للثمن وقد عرفت وجهه ثم فرض موردا لذلك في حصول العيب قبل القبض أو بعده، وفى زمان الخيار بناء على كون الضمان فيهما على البايع. وقال " نعم، ربما يتصور ذلك فيما إذا احدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشئ على صفة التملك بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشترى أرش العيب وهو هنا مقدار تمام الثمن " وعليه فتبقى العين في ملك المشترى ان كانت اضافة الملكية باقية وان خرجت عن المالية والا فتبقى تحت حقه فتكون العين متعلقة لحقه ولا تكون راجعة إلى البايع، ثم اشكل عليه بان الحالقه بالتلف مشكل. أقول: لا ربط لهذه الصورة بالمقام أصلا بداهة أن كلامنا في الارش ومورده على ما يستفاد من الاخبار هو ان يكون الشئ معيبا قبل العقد كما ينادى بذلك رواية زرارة ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار الخ، فان الظاهر منها ان العيب كان موجودا فيه قبل العقد ولا شبهة أن العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض خارج عن مورد أخبار الارش وعلى هذا فان قلنا بكون العين في ذلك مضمونه على البايع فيحكم بضمانه بمعنى