مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٩
من البايع فهو والا فيأخذ البقية من التركة التى ورثتها الوارث لما عرفت من عدم الفارق بين الدين السابق على الموت أو اللاحق به فان جميع ذلك لابد وان يخرج من التركة. وان كانت العين باقية وانتقلت التركة إلى الورثة التى من جملتها تلك العين ثم فسخ الوراث أو المشترى العقد وح كان المبيع الذى اشتراه المشترى من الميت قبل الموت من جملة التركة وهل يكون عين الثمن منتقلا إلى المشترى بالفسخ كما هو قانون الفسخ فانه يقتضى رجوع كل من العوض والمعوض إلى ملك من خرج من ملكه أولا، بل يكون الثمن من جملة التركة لانتقاله إلى الورثة قبل الفسخ وان طرأ الفسخ على العقد بعد ذلك فلابد وأن يكون من جملة ديون الميت فيخرج من التركة التى من جملتها الثمن المذكور لا عن عين الثمن فقط. كما عرفت، ربما يقال بالثاني كما ذكرناه سابقا و؟؟ عليه دعوى انتقال التركة إلى الورثة مع عدم الدين ومن الواضح أن الثمن كان ملكا للميت فينتقل إلى الورثة والفسخ انما نحقق بعد كون الثمن ملكا للورثة فلا معنى لعوده إلى الميت بعد الفسخ العقد حتى يعود إلى ملك المشترى بقانون الفسخ. ولكن الظاهر هو الاحتمال الاول وأنه إذا فسخ العقد اما بفعل الورثة أو بفعل المشترى يرجع كل من العوض والمعوض إلى مالكه الاول مع بقاء العين ولو في ملك الورثة كما هو قانون الفسخ ولا ينتقض قانونه بانتقال التركة إلى الورثة كما هو واضح. والسر في ذلك أن مقتضى ادلة الارث لفظية كانت أو لبية ليس أزيد من كون ما يملكه الميت على أي كيفية كان منتقلا إلى الورثة فان كان يملك أمواله بالملكية المطلقة تنتقل تلك الاموال بتلك الكيفية إلى الورثة وان كان مالكا لها بالملكية المقيدة ينتقل إليه كك فان الدليل دل أن ما تركة الميت