مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٣
فقدانه عيبا فيه. وقد تكون الطبيعة الثانوية هو الميزان في الصحيح والمعيب كالارض الخراجية فانها بحسب طبعها لا يقتضى الخراج ولكن بحسب الطبع الثانوي يقتضى الخراج وح يكون العيب زيادة الخراج عن الخراج المعهود بل قد يكون الطبيعة الثانوية مقدمة على مقتضى الطبيعة الاولية في مقام المعارضة، بل قد يكون كون شئ موافقا لمقتضى الطبع الاولى عيبا كما في الاغلف بحيث وجب كونه موافقا لمقتضى الطبيعة الثانوية. ثم ان ملاحظة الطبيعة الاولية أو الثانوية وجعلهما ميزانا في بيان المعيب والصحيح انما هي بحسب الاصناف لا بحسب الجنس أو النوع كما هو واضح فانه قد يكون وصف عيبا في صنف كالثيبوبة في جارية الصغيرة وقد لا يكون عيبا كالثيبوبة في جارية الكبيرة مع انهما من نوع واحد وجنس فارد. ثم ان الثمرة بين كون الثيبوبة مثلا عيبا في الجارية الكبيرة أو ليست بعيب انما تظهر فيما إذا باع أحد جارية واشترط المشترى على البايع كونها بكرا فظهرت ثيبا، فانه على القول بعدم كون الثيبوبة عيبا يكون للمشترى خيار تخلف الشرط فقط، وأما على القول بكونها عيبا يكون المشترى مخيرا بين الرد والامضاء والارش بناء على كونه من الاول مخيرا بين هذه الامور والا فيكون له الرد ومع عدمه ثبت له حق مطالبة الارش على ما ذكرناه سابقا فان مطالبة الارش انما هو في صورة كون صف المتخلف من العيوب والا فلا يثبت له حق مطالبة الارش كما هو واضح. ثم قوى الوجه السابق وقال لكن الوجه السابق أقوى ومراده من الوجه السابق، ما افاده أولا من أن الثيبوبة ليست بعيب وعليه فلا وجه للحكم بكون النسخة غلطا وكون السابق عوض الثاني كما في حاشية السيد هذا. أقول: قد ذكرنا سابقا أنه لا وجه لهذا الكلام فانه مع عدم وجود