مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠
حدوث الخيار أم لا وهذا هو الذى قلنا انه يأتي الكلام فيه في احكام الخيار وعلى هذه الجهة فربما يتوهم ظهور الثمرة من كون انتفاء الوصف الغير الدخيل في زيادة المالية موجبا لخيار العيب أو الشرط بأنه ان كان ذلك هو خيار العيب كان ثابتا في صورة انتفاء ذلك الوصف في زمن الخيار أو قبل القبض وان هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا بداهة أن الشرط الضمنى انما يقتضى كون الوصف موجودا حال العقد فقط وأما الازيد من ذلك فلا يقتضى كما هو واضح. وفيه أولا: أن اللالتزام بظهور الثمرة وثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور في زمان الخيار أو قبل القبض انما يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان أعنى التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وأن التف قبل القبض من مال البايع لزوال وصف الصحة أيضا فانه على هذا يكون العيب الحادث في زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد فيكون مضمونا على البايع، ولكن بعد تسليم تمامية القاعدتين فلا وجه لتسريتهما إلى زوال الاوصاف لعدم دلالة القاعدتين على ذلك. وثانيا: أن مفاد القاعدتين انما هو كون ضمان مالية المبيع مع التلف في زمن الخيار أو قبل القبض على البايع بحيث يفرض المبيع كأن لم يكن ويعطى الثمن للمشترى ومن الواضح ليس هنا نقص مالى حتى يضمنه البايع إذ المفروض أن الوصف الزايد في ذلك الزمان لا يوجب نقص المالية حتى يضمنه البايع كما هو واضح. الكلام في افراد العيب. قول: مسألة لا اشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا.