مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
مرسلة الكافي الدالة على عدم جريان الارث في المتعة اشترط أو لم يشترط. والثانية رواية البرقى وهى أيضا بهذا المضمون وقد عمل بمضمونهما السيد في حاشيته، وان التزم في العروة على ما ببالى بعدم نفوذ هذا الشرط، ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من نفوذ هذا الشرط فهو المتعين ولا تقاوم هاتين الروايتين بذلك. أما الرواية الاولى فنحتمل أنها هي رواية البرقى بعينها فان صاحب الكافي لم يسمى بالراوي بل نقل بعنوان روى فلعلها ما نقله البرقى وعلى تقدير كونها رواية مستقلة وهى ضعيفة السند للارسال، ولذا لم يستند إليها الكليني أيضا، ونقله بعنوان روى. وأما الرواية الثانية فالظاهر أنها أيضا ضعيفة السند لان في سندها حسن وهو لم يوثق ويحتمل أنه حسين ولذا عنوان الشيخ في أول كلامه بعنوان حسن وسماه في آخر كلامه بحسين، على ما في رجال المامقانى و يحتمل ان يكون اماميا وأما التوثيق فلا، وعلى تقدير أن يكون هاتان الروايتان معتبرتين لا تقاوم الروايات الدالة على نفوذ الشرط لانه مضافا إلى كونها مشهورة أو قريبة منها، وعمل المشهور بها وكونها أصح سندا أنهما يتعارضان ولابد ح من ترجيح ما دل على نفوذ هذا الشرط لكونه موافقا للكتاب إذ المذكور فيها أن للزوجة الربع مع عدم الولد والثمن مع وجود الولد ومن الواضح أن الزوجة تطلق على المتعة كما تطلق على الدائمة ومن هنا استدل الفقهاء في كثير من ابواب الفقه على ترتب أحكام الزوجة على المتعة بصحة اطلاق الزوجة عليها غاية الامر قد ثبت بالروايات أن المتعة لا ترث فاوجب ذلك خروجها عن الآية الا أن ذلك لا ينافى ثبوت التوارث بينهما من جهة الاشتراط للروايات الدالة على نفوذ هذا الشرط في عقد المتعة وقد فرضنا أن ذلك لا يخالف الكتاب، بل يوافق اطلاقه، كما