مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨١
ولذا حكم الامام عليه السلام فيها في فرض احداث الحدث ثبوت الارش وسقوط الرد وهذا الموضوع منتف في المقام فان المفروض أن العيب ليس مما يكون موجبا للارش وكك مرسلة الجميل وإذا لم تشلمه رواية زرارة فلا يبقى هنا مانع عن شمول الادلة الدالة على سقوط خيار العيب هنا، فبناء على صدق العيب على مثل هذا الوصف يحكم بعدم ثبوت الارش، و بثبوت الرد كما هو واضح. واما إذا قلنا بعدم صدق العيب أصلا على مثل هذا الوصف فلا يثبت خيار العيب من الاول اصلا، نعم إذا قلنا باعتبار عدم مثل هذا الوصف في المبيع من جهة قيام القرائني الخارجية على اعتبار عدمه في ضمن العقد أو اشترط عدمه في العقد صريحا فانه ح وان لم يصدق العيب على وجود هذا الوصف ولكن مقتضى الاشتراط هو ثبوت الخيار مع التخلف فيكون الخيار هنا خيار تخلف الشرط دون خيار العيب. وأما احداث الحدث فهو لا يوجب لسقوط خيار الشرط لعدم الدليل عليه الا إذا كان التصرف مسقطا عمليا له ومن هنا ظهر أنه لا وجه لاثبات الخيار بالاستصحاب كما في المتن لثبوته بادلة خيار العيب مع صدق العيب على ذلك الوصف وبالشرط الضمنى في صورة الاشتراط كما هو واضح فافهم وعدم ثبوت الارش ح أيضا واضح كما تقدم. وأما ما ذكره المصنف من ان اشكال لزوم الضرر هنا في محله لا وجه له لما عرفت أنه ليس هنا ضرر على المشترى أصلا فانه عبارة عن النقص في المال أو الاطراف أو العرض وكل ذلك منفى هنا، ثم انه إذا ثبت الرد فأراد المشترى أن يرد المبيع إلى البايع فلابد له من رده على النحو الذى اخذه كما هو مقتضى قانون الفسخ، فانه يقتضى أن يرد المال المأخوذ من البايع على النحو الذى أخذه المشترى منه والا كان البايع متضرر منه وهو منفى