مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٨
إلى البايع كما إذا كان مال أحد تحت يد أجنبي اما بعنوان الغصب أو بعنوان الامانة فمات المالك فانه لابد أن يعطى ذلك إلى وارثه وهكذا لو كانت ذمته مشغولة لاحد لاجل اتلاف ماله ثم مات المالك فانه يجب عليه أن يعطى بدله لوارثه والمقام أيضا كك كما هو واضح. واذن فخيار للمفسوخ عليه أن يتخير بين الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف ثم انه لا يفرق في الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان المتلف بقيمة يوم التلف أو اعلى القيم، أو قيمة يوم المطالبة، فانه إذا قلنا بقيمة يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمة يوم الفسخ، والمطالبة، يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمة المتلف بذلك القيمة ولا يلزم من ذلك أن نقول يتعين الرجوع إلى الفاسخ والا لزم أن يكون الزائد عن قيمة يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح. نعم، فرق بين الرجوع إلى المتلف والفاسخ فانه ان رجع إلى الفاسخ فيرجع الفاسخ إلى المتلف وان رجع إلى المتلف فلا يرجع المتلف إلى أحد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضح، ومن هنا ظهر أنه لاوجه لقياس المقام ببيع ذى الخيار المبيع من شخص آخر في زمان الخيار فانه بعد الفسخ لا يرجع البايع إلى المشترى الثاني لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفة حتى ينتقل ذلك إلى البايع بقاء، نعم يصح قياسه بباب تعاقب الايدى في الغصب مع تلف العين المغصوبة كما هو واضح. قوله: مسألة ومن احكام الخيار ما ذكره في التذكرة فقال لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار. أقول: أن هنا فرعان: - الاول: أنه لا يجب على البايع تسليم المبيع في زمان إذ لم يسلم المشترى الثمن وذلك من جهة الشرط الضمنى فان العقلاء بانون على اشتراط