مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨
الغرامة ثابتة على الموكل وإذا ثبت ذلك باليمين المردودة فقد وقع الكلام في أن ذلك لاحق بالقسم الاول اعني الاعتراف فلا شبهة في أن ذلك لاحق بالقسم الاول اعني الاعتراف فلا شبهة أنه يكون موجبا لثبوت ما يحكم به الحاكم على الوكيل وان كان مثل البينة فيكون ذلك مسببا لثبوت ذلك على الموكل ولكن الظاهر، بل الواقع من الادلة أن اليمين المردودة مسبب مستقل لحسم الدعوى فلا وجه لتنزيل ذلك منزلة الاعتراف أو منزلة البينة بل يلاحظ في نفسها حتى لا تكون موجبة لكون المال على الموكل بل على الوكيل. انتهى الكلام إلى جهات البحث في بيع الوكيل مع المشترى بكونه وكيلا أو عدمه وقلنا ان هذا البحث ليس مختصا بالمقام، بل هو يجرى في جميع الخيارات وهو من احكامها وكثير الفائدة وقلنا هناك جهات للبحث. وانتهى الكلام إلى الجهة الرابعة وهى ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل فنقول تارة لا يثبت شئ بحكم الحاكم اصلا فلا كلام لنا فيه وانما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشترى من غير ثبوت شئ على البايع وأخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البايع فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل فثبوته هذا انما يكون بأحد وجوه اما اعتراف الوكيل بالعيب أو بقيام البينة على ذلك أو باليمين المردودة أما إذا كانت العيب ثابتا بالبينة فيكون لوازم العيب من الارش أو رد ثمن العين بعد الفسخ على الموكل فان البينة انما قامت على كون العين المبيعة معيوبة ومن الواضح أن العين للموكل فتكون ما اثبته البينة أيضا على الموكل سواء اعترفا الوكيل والموكل بالعيب في هذه الصورة أم لا. وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا وحكم الحاكم على طبق اعترافه فان لوازم العيب من الارش ولزوم رد الثمن على تقدير