مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٩
لاصالة عدم زوال العيب القديم وهذا واضح جدا، إذا فيحلف البايع فيسقط الرد ويحلف المشترى ويأخذ الارش وهذا مراد الشافعي من التحالف. قوله الثالثة: لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه. أقول: تحرير الكلام هنا أن النزاع تارة يكون في تعدد العيب بأن يتفقا على عيب واحد وكان نزاعهما في وجود عيب آخر فيدعى المشترى وجوده بحيث يكون له الخيار من جهتين أو من جهة العيب الثاني على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الاول. وأخرى: يكون في زيادة العيب المتفق عليه. وثالثة: في أصل الزيادة بحيث يدعى المشترى ذلك ليأخذ الارش زائدا عن الارش على العيب المتفق عليه وان لم يكن بنائه الرد. أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين: الاولى: في دعوى المشترى على البايع، والثانى: في دعوى البايع على المشترى. أما الجهة الاولى: فهى خارجة عن الدعوى في المسقط بيان ذلك أن غرض المشترى من دعواه وجود العيب الثاني هنا غير العيب الاول أو دعواه أصل الزيادة أو الزيادة التى هي زائدة عن الزيادة التى يدعيها البايع أن يكون له الرد من جهتين أو من جهة العيب الآخر أو الزائد على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الاول أو غرضه أخذ الارش زائدا عن المقدار المتفق عليه على تقدير عدم الرد، ويقول المشترى أن هذه الامور التى يدعيها موجودة من الاول وقبل العقد غاية الامر قد حصل العلم بها بعد العقد والبايع ينكر ذلك، وح فالقول قول البايع لاصالة عدم وجود العيب الآخر أو الزائد غير العيب المتفق عليه، فللمشترى اثبات ذلك ولا شبهة أن هذه الجهة غير مربوط بالمقام فان كلامنا هنا في المسقط ومرجع ذلك إلى