مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤
لقلة مالية المبيع كما هو واضح. الرابع: أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة وهذا باطل، لانه بيع أخر غير موجود ومبيع معلق و قد دلت الاخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك ومن واضح أن هذا منه وأما بيع الكلى فقد خرج عن بيع ما ليس عندك وهو محكوم بالصحة كما أن السلم كك أي كالكلي والمظنون فلا اقل من الاحتمال أن النافين لصحة البيع في هذا الفرع كالشيخ ونظائره ناظرين إلى الوجه الاخير ومثبت الصحة كالعلامة في المختلف ناظر إلى الوجوه الثلاثة الاول واذن فالنزاع لفظية وعلى تقدير أن لا يكون النزاع لفظيا فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح، هذا تمام الكلام في خيار الرؤية. في خيار العيب. قوله: السابع: خيار العيب، أقول: قد تسالم الفقهاء على صحة البيع مع الجهل بصفة المبيع التى من أوصاف الصحة، وقالوا إذا تخلف ثبت فيه خيار العيب ويمتار هذا الخيار عن بقية الخيارات بأن من له الخيار في بقية الخيارات مخير بين الامضاء والفسخ ولكنه هنا مخير بين الفسخ والامضاء مجانا أو مع العوض، ولكن وقع الاشكال في ذلك بأنه يلزم ح أن يكون البيع غرريا فيكون باطلا وقد أجاب المصنف عن ذلك بانه انما يكون البيع غرريا إذا لم يكن هنا ما تحرز به صحة المبيع ولا شبهة في أنها تحرز بأصالة الصحة والسلامة وإذا استند المتبايعان إلى أصالة السلامة فيرتفع الغرر ويكون البيع صحيحا وإذا ظهر العيب في المبيع فيكون للمشترى خيار العيب لتخلف الشرط الضمنى الارتكازي الذى ترك التصريح به اعتمادا على