مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣
الان حتى أتأمل في دليله ولكن ذكر بعد اسطر أن الظاهر لم يفى كلمات المختلف في بعض صور للتى ذكرها والذى يخطر بالبال أن النزاع هنا لفظي لانه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لابد من القول بالصحة ويلتزم العلامة بالصحة في مورد، لابد فيه من البطلان وتوضيح ذلك أن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة، الأول: أن يبيع البايع المنسوج الشخصي الذى موجود مع منسوج آخر كلى في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي فيكون المبيع مركبا من الشخصي والكلى، فالظاهر أنه لا شبهة في صحة بهذا القسم ولا يتوهم أحد بطلان بيع الكلى ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا، وعليه فان كان المنسوج الآخر مثل المنسوج سابقا فهو، والا فلابد للبايع من تبديله ويطالبه مثل المنسوج الاول ولا يثبت الخيار للمشترى، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة كما هو واضح. الثاني: أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا ولكن يشترط المشترى على البايع نسجه مثل الاول وهذا أيضا لا شبهة في صحته لان الشرط سائغ غير مخالف للكتاب والسنة، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة الغرر وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشترى خيار تخلف الشرط، كما هو واضح. الثالث: أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلى في الذمة ولكن يشترط المشترى على البايع أن ينسجه مثل الاول ففى هنا أيضا لا طريق إلى البطلان مع معلومية الشرط ومشروعيته ولا يحتمل أن يقول الشيخ وأضرابه بالبطلان هنا وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشترى ابتداء الا إذا انجز إلى تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب