مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤
فانه مع الشك في أن الملكية الحاصلة بالعقد ترتفع بالفسخ أم لا فنستصحب الملكية ونثبت اللزوم وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو اللزوم في غير البيع و عدم جريان خيار الرؤية في غير البيع كما هو واضح. قوله مسألة: لو اختلفا فقال البايع لم يختلف صفة، أقول: في توضيح المقام أن لهذه المسألة صور ثلاث، وقد استشار إليها المصنف وان لم يصرح بجميع الاقسام: الاول: أن يكون اختلافهما في أصل الاشتراط بان ادعى المشترى اشتراط وصف في المبيع من الكتابة والخياطة والبناية ونحوها وادعى البايع خلاف ذلك وكون البيع مطلقا. الثاني: ان يتفقا على أصلا اشتراط ولكن كان الاختلاف في متعلق الشرط بأن ادعى احدهما كونه خياطة ويدعى الآخر كونه كتابة العبد و هذا في النتيجة يرجع إلى الاول. الثالث: أن يتفقا على أصل الاشتراط وعلى اتحاد متعلقه ولكن يدعى البايع وجوده وينكره المشترى أو يدعى البايع أنه كان موجودا فقد زال فيدعى المشترى أنه لم يكن موجودا أصلا، أما الكلام في الصورة الاولى و الصورة الثانية التى مرجعها إلى الصورة الاولى، فذكر المصنف بما حاصله أنه إذا اختلف المشترى والبايع في اشتراط وصف في المبيع وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك، فالقول قول مدعى الخيار، لا من جهة أن مدعى الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف فان المصنف صرح هنا بأن الاصل هو عدم الاشتراط فانه إذا اختلف البايع والمشترى في أصل اشتراط شرط في البيع وعدمه فان أصالة عدم الاشتراط يدفعه فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهة ما أشار إليه هنا وصرح به في اوصاف المبيع أن الاوصاف التى اشترطت في المبيع الشخصي راجعة إلى التقييد أي تكون