مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩
له على أن اشتراط انفساخ العقد في نفسه قبل تحققه أمر غير مشروع فلا يكون دليل الوفاء بالشرط موجبا لكونه مشروعا. أقول:، أما بناء على كون الاشتراط من قبيل شرط النتيجة فالشرط وأن كان فاسدا لان اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل في عقد لم يتحقق بعد أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة قبل هذا الاشتراط فيكون من الشروط الغير المشروعة ولكن يكون المقام ح من صغريات الشرط الفساد، فلا يكون مفسدا للعقد الابناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد وحيث ان الموافق للتحقيق وفتاوى المشهور عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا يكون العقد فاسدا، ودعوى كون العقد باطلا من جهة الغرر، حيث لم يعلم ان المبدل بأن وصف وبأى كيفية دعوى جزافية وذلك لان الظاهر أن الشهيد قد تكلم في صحة العقد وفساده من ناحية الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحة العقد من بقية الجهات، فيمكن ارتفاع الغرر هنا من جهة الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخاريجة من توصيف البايع أو شخص آخر، فلم يصبح المبدل مجهولا حتى يكون البيع غرريا ثم ساق كلامه، أي الشهيد إلى أنه يفسد بالشرط الفاسدة أم لا؟ وأما بناء على كون اشتراط الابدال من شرط الفعل بان يشترط المشترى على البايع أن يبدل المبيع بغيره على تقدير التخلف كما هو ظاهر من كلام الشهيد حيث عبر بلفظ الابدال ولا شبهة أن الظاهر منه هو ابدال البايع وهو فعل من افعاله، فالظاهر ح أن العقد والشرط كلاهما صحيحان ولا وجه لكون الشرط ح فاسدا فضلا عن كونه مفسدا للعقد، بل هذا هو المتعارف في السوق كثيرا حيث ان المشترى يشترى عينا شخصية و ويطمئن بكونها من الجنس الذى يريده ولكن يحتمل التخلف ويشترط عليه البايع الابدال على فرض التخلف، ولا شبهة أن الابدال في نفسه معاوضة