مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦٩
الثاني في كلامه من أن في الاجل حقا لصاحب الدين، الخ، وفيه أنه وان يقبل الاقالة ولكن ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل عليه في مقام الاثبات وان كان ممكنا في مقام الثبوت على أن ثبوت حق للبايع أيضا لا يمنع عن سقوط حق المشترى كما هو واضح. الثالث: أن الحق وان كان واحدا ولكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البايع والمشترى وعليه فلا يسقط ذلك باسقاط المشترى فقط وفيه أولا أن الصغرى ممنوعة إذ ليس هنا الا حق واحدا ثابت لخصوص المشترى وليس هنا حق للبايع أصلا لعدم الدليل عليه. وبعبارة أخرى أن هذا الحق ثابت بالاشتراط وهو انما بالنسبة إلى خصوص المشترى فقط كما هو الظاهر من المعاملات المؤجلة حيث ان الغرض هو تسهيل الامر على المشترى بتأخير الثمن كما هو واضح. نعم بناء على هذا فأيضا يسقط ذلك بالاقالة كما التزم به المحقق الثاني أيضا، نعم يمكن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل عليه كما التزمنا به في ثبوت حق الخيار للورثة على القول به، فانه ليس هنا الا حق واحد ثابت لمجموع الورثة. الرابعة: ما ذكره العلامة من أن الاجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط الخ، وقد تقدم جوابه فراجع. الوجه الخامس: ما ذكره المصنف (ره) من أن الحق وان كان واحدا وثابتا لخصوص المشترى دون البايع ولكن مرجع التأجيل في البيع إلى أن البايع قد أسقط حق المطالبة ومن الواضح أن الزائل لا يعود وعليه فاسقاط المشترى حق التأجيل وعدمه سيان من هذه الجهة كما هو واضح. ثم قاس ذلك بأنه لو شرط في العقد التبرى من عيوب لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد بأن التزم بالصحة ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت