مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٢
أم لا كخيار المجلس وغيره وكذلك خيار الرؤية والعيب والغبن فلا شبهة في صدق الشرط على جميع ذلك وعليه فمقتضى الرواية أن يكون التلف في زمن أي خيار من مال من لا خيار له، وان كان غير خياري الحيوان والشرط وان قلنا ان المراد من الشرط المذكور في الرواية هو العهد بأن يراد منه خصوص الشرط في خيار الحيوان المجعول للشارع أو خصوص الشرط الثابت في خيار الشرط الثابت بجعل المتعاقدين فلا تشمل الرواية لغير خياري الحيوان والشرط ولكن الظاهر هو الثاني، فان الظاهر أن اللام في قوله عليه السلام حتى ينقض الشرط اشارة إلى الشرط المعهود في خيار الحيوان وهذا ظاهر لو كانت النسخة حتى ينقض شرطه، فان الضمير يرجع إلى الحيوان، ومن هنا يتضح الحال من قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما فانه وان لم يكن مصحوبا باللام ولا ملحوقا بالضمير الا أن المراد منه هو الشرط الذى الشرط باللام الداخل فيه أي الشرط المعهود كما تقدم فانهما قد ورد في رواية واحدة فيكون ما هو المراد من مصحوب اللام هو المراد من الخالى منه، وكيف كان فارادة الطبيعة منهما خلاف الظاهر من الرواية، فان محط الكلام في الرواية هو الشرط في بيع الحيوان والشرط الذى جعل بجعل المتعاقدين على أنه مع الغض عن ذلك أن قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما معدودة ظاهر في خياري الحيوان، و الشرط بحيث يكون المراد من القيد اعني أياما معدودة هو القيد الاحترازي فلا نريد أن نتمسك بالمفهوم حتى يستشكل فيه بعدم حجية مفهوم الوصف بل نقول ان مقتضى الظاهر أن قيد الايام قيد احرازى بمعنى ان الموضوع من الاول مضيق بما إذا كان الشرط أياما معدودة بحيث يكون محدودا من الاخير فالحكم ثابت على هذا الموضوع المضيق ولا شبهة أن الشرط أياما معدودة ومحدودا من الآخر لا يكون الا في خيار الحيوان الذى إلى ثلاثة