مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٨
ضامنا ليس الخراج له، وبضميمة قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ينتج عدم حصول الملك في زمان الخيار، فان كون التلف على البايع في زمان خيار المشترى يقتضى أن يكون منافع المبيع للبايع لان الخراج بالضمان ومقتضى كون المنافع له أن يكون المبيع أيضا في ملكه، واذن فلم تحصل الملكية للمشترى في زمان الخيار، وهكذا العكس بأن كان الخيار للبايع دون المشترى كما هو واضح. ولكن يرد عليه أنه مضافا إلى اعتراف الشيخ بحصول الملكية للمشترى في زمان خياره ومقتضى النبوى هو عدم الحصول أنك قد عرفت أن المراد من النبوى هو الضمان المعاملى دون مطلق الضمان بمعنى أن المستفاد منه أن الضمان العقدى في مقابل الضمان الغصبى يقتضى كون المنافع للضامن وح فالضمان في القمام وإذا كان حاصلا لمن لا خيار له وليس المقام مثل الاستدلال السابق حتى نمنع عدم الضمان ولكن هذا الضمان ليس بضمان معاملي إذ المنافع لذى الخيار ولا ضمان غصب، بل هو ثابت بالتعبد، و عليه فكون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له يكون خارجا عن القاعدة بالنص، فان مقتضى القاعدة كون تلف كل مال على مالكه، فهذا الضمان لا ضمان غصب ولا ضمان معاملي، بل ضمان تعبدي، وكك كون التلف قبل القبض من مال البايع أيضا خارج عن القاعدة بالنص فان مقتضى القاعدة هو كون تلف كل مال على مالكه وانما التخلف هنا بواسطة النص فالضمان هنا تعبدي كما هو واضح. وعلى الجملة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وكك كون التلف قبل القبض من مال البايع انما خرج عن القاعدة الكلية اعني كون تلف كل مال على مالكه بواسطة النص فالضمان فيها لا معاملي ولا غصبي، بل هو تعبدي، فلا يكشف من هذا الضمان أن الملكية لم تحصل قبل القبض أو في