مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١١
أيضا لا بأس بدلالتها على حصول الملكية في زمن الخيار. الوجه الثالث: الاخبار الواردة في خيار الحيوان الدالة على ثبوت الخيار للمشترى في ضمن ثلاثة أيام، كقوله عليه السلام صاحب الحيوان المشترى، بالفتح أو الكسر، بالخيار إلى ثلاثة أيام، حبث ان الظاهر من اطلاق صاحب على المشترى ظاهر في أن الملكية انما حصلت في زمان الخيار والا لم يصح اطلاق الصاحب عليه، وتوهم أنه باعتبار أنه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا فالرواية ظاهرة الدلالة على المقصود. اللهم الا أن يقال بان غاية ما يدل هذه الروايات هو أن الملكية حاصلة للمشترى في زمان خياره، والشيخ لا ينكر ذلك، وانما لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبايع فقط أو للبايع والمشترى معا، فانه يلتزم بعدم حصول الملكية لذى الخيار وغيره إذا الملكية إذا حصلت، حصلت للطرفين فلا معنى لحصولها لغير ذى الخيار وعدم حصولها لذى الخيار فان البيع تبديل مال بمال واذن فالرواية اجنبية عن المقام. الوجه الرابع: الاخبار الواردة في العينة وهى أن يشترى الانسان شيئا نسية ثم يبيعه باقل منه في ذلك المجلس نقدا، فان الظاهر من جملة منها ان البيع انما يكون في مجلس الاشتراء وبضميمة صحيحة يسار بن يسار يتم المطلوب وهو حصول الملكية في زمن الخيار، وهى أنه سئل عن الرجل يبيع ويشتريه عن صاحبه الذى يبيعه منه، قال: نعم لا بأس به، قلت: اشترى متاعى، فقال عليه السلام: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك، فان ظاهر الذيل، بل صريحها وهو قوله عليه السلام ليس هو متاعك ولا غنمك أن المبيع قد انتقل إلى المشترى ولم يبقى في ملك البايع وقد عرفت عن جملة منها أن البيع الثاني قد وقع في مجلس البيع الاول، والمفروض أن