مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٩
فتكون منتقلة إلى المشترى مسلوبة المنفعة وهذا بخلاف المقام فان الملكية ليست جديدة كما عرفت فما ذكره المحقق القمى هو متين جدا ولعل غرضه هو ما ذكرناه من ذهابه إلى كون الملكية مقيدة بالفسخ وان لم يصرح به. لا يقال انه لو آجر من عليه الخيار العين المنتقلة إليه ثم فسخ ذى الخيار العقد لا تبطل الاجارة لعدم كون الملكية على هذا مقيدة بالفسخ فانه يقال ان ملكيته لما انتقل إليه تابعة لملكية ما انتقل عنه فإذا كانت الملكية هناك مقيدة فتكون هنا أيضا مقيدة وعليه فإذا قلنا ببطلان الاجارة هناك فنقول ببطلانها هنا أيضا. (أقول: قد اوردت على الاستاذ بهذا الاشكال واجاب عنه بهذا الجواب ولكنه أيضا لا يتم فان الملكية في هذا الطرف أيضا لو كانت مقيدة لما أوجب زيادة القيمة في ناحية من عليه الخيار ونقصانه في ناحية من له الخيار، فافهم). لا يقال أن الملكية في البيع الخيارى إذا كانت مقيدة بالفسخ فيماذا انتقل هذه الملكية اعني الحصة الباقية إلى من عليه الخيار بالاجازة. فانه يقال انها تنتقل إليه بالفسخ مجانا وليس بيعا ثانيا حتى يورد عليه بعدم ترتب آثار البيع عليه وليس له الرجوع إليها ثانيا كما هو الحال في الهبة المجانية فان الرجوع انما يكون إذا كانت الهبة متعلقة بالعين لا بنفس الملكية. ودعوى أنه لا معنى لاسقاط الملكية لعدم شمول دليل السلطنة عليه مدفوعة بأن الاسقاط بدليل أدلة اسقاط الخيار كقوله عليه السلام الله، و ذلك رضى منه بالبيع لا بدليل السلطنة ليورد بعدم شموله على رفع اليد عن السلطنة كما هو واضح، وان شئت فقل ان معنى الخيار هو كون المنشا هو الملكية المحدودة بالفسخ على تقدير عدم امضاء ذى الخيار ذلك، فح لا