مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٤
واسعا كما عرفته سابقا في ارث الزوجة، الخيار وذلك لان التركة باجمعها مع عدم القرض والوصية انتقل إلى الورثة ومن جملتها المال المنتقل إلى الميت بالمعاملة الخيارية ومقتضى قانون الفسخ هو أن ينتقل كل من العوضين إلى ملكه مالكه الاولى واذن فالمال الذى انتقل من الميت قبل موته بالمعاملة إلى طرف معاملة ينتقل إلى الميت كما هو مقتضى قانون الفسخ ولا شبهة في تصوير مالكية الميت أيضا كما في صورة مالكية المسجد، و الجهات العامة وحيث أن مقابله كان في حكم التلف لخروجه من ملك الميت ودخوله في ملك الوارث فيكون ذلك من جملة ديون الميت فلا معنى للحكم بأخذ البايع أو المشترى (الذى هو طرف المعاملة مع الميت) عين ماله من جملة التركة وعلى الجملة فلا دليل على أخذ صاحب الميت العين المنتقلة إلى الورثة يعد كونها بذلك في حكم التلف، كما هو واضح. الصورة الثالثة: أن يكون للميت وصية أو دين ولكن لم يكن دينا مستغرقا للتركة، ثم فسخ الوراث العقد، وان كانت العين المنتقلة إلى الميت تالفة قبل الفسخ، كان مقابلها من جملة الديون لان مقتضى دليل اليد هو لزوم رد العين ومع التعذر ينتقل الضمان إلى القيمة والبدل، ويكون بدله دينا للميت فيخرج من التركة ويكون ما انتقل من البايع مثلا إلى الميت من الثمن بالفسخ من جملة التركة. وان لم يكن العين تالفة فهل يأخذ طرف الميت في المعاملة عين ما انتقل منه إلى الميت أو تنتقل إلى البدل أو يلتزم هنا بالامر المتوسط، الظاهر هو الاخير، فانه بعد ما مات أحد وكان عنده دين غير مستغرق لا ينتقل جميع أمواله إلى الورثة، بل يبقى بمقدار الدين والوصية أيضا لو كانت في ملك الميت كما هو مقتضى ظاهر الآية على ما تقدم واذن فيكون الميت مشتركا مع الوارث في التركة مشاعا لعدم تعين حصة كل منهما بعين خاصة، ومن الواضح أن من جملة التركة تلك العين المأخوذة من الغير بالبيع فتكون هي أيضا مشتركة بينهم، وعليه فإذا فسخ الوراث العقد فيرجع ما انتقل من الميت البايع مثلا إلى ملك الميت كما هو قانون الفسخ فيكون من