مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٩
وفيه أن نظير ذلك قد وقع في الواجب المعلق والمشروط حيث ان من حكم باستحالة الواجب المعلق لكونه مستلزما لانفكاك الانشاء عن المنشأ فارجعه إلى الواجب المشروط، وقد بسطنا الكلام في امكانه في محله وفى المقام لا محذور أن يكون المقيد بالشرط هو الخياطة ويكون بمنزلة المنشأ الذى يتأخر زمانه في الواجب المعلق ويكون الالتزام مطلقا وفعليا ومحققا عند تحقق العقد، ويكون ذلك بمنزلة الوجوب والانشاء في الواجب المعلق الذى قلنا ان الوجوب حالى والواجب استقبالي فلا يلزم من الاشتراط المذكور لزوم التعليق في العقد، وكك الحال في الاجارة أيضا كما إذا آجر الدار من شخص ويشترط المستأجر على المؤجران يخدم ضيفه ان جاء فان المشروط عليه قد التزم بالفعل ولا شبهة أن متعلق مشروط ومشكوك الحصول والالتزام فعلى والملتزم به أمر استقبالي مشكوك. الكلام في حكم الشرط الصحيح. قوله: مسألة في حكم الشرط الصحيح. أقول: قد اشرنا فيما تقدم إلى أن الكلام في حكم الشروط يقع في جهتين: - الاولى: في حكم الشرط الصحيح. والثانية: في حكم الشرط الفاسد، أما الكلام في الجهة: - الاولى: فقد عرفت أن الشرط على ثلاثة أقاسم: - الاول: شرط الفعل، بان يشترط أحد المتعاملين على الآخر ايجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله. والقسم الثاني: هو شرط الصفة بأن يشترط المشترى على البايع كون