مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩
يمكن أن يلاحظ ذلك مع الشرط وعليه فلا شبهة أن اشتراط أن يكون الولد رقا في ضمن عقد التزويج مخالف للكتاب، لان الادلة مطبقة على كون ولد الحر حرا ومما يدل على كون هذا الشرط مخالفا للكتاب أنه لم يتوهم أحد جواز اشتراط هذا الشرط في ضمن العقد البيع أو عقد آخر، بل كلمن ذكر هذا انما ذكره فيما إذا اشترط ذلك في ضمن عقد تزويج الامة كما هو واضح. وأما الخلاف في أن هذا الشرط نافذ أو غير نافذ فليس من جهة العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالشرط ليقال انه أي فرق في التمسك بها بين أن يكون الشرط المذكور في ضمن عقد الزواج أو في غيره، بل الخلاف المذكور من جهة الروايات التى دلت جملة منها على نفوذ ذلك الشرط و جملة أخرى على عدم نفوذها فمن عمل بالطائفة الاولى حكم على تخصيص ما دل على عدم كون ولد الحر حرا، بل يكون حرا بالشرط في ضمن عقد زواج الامة للحر، ومن عمل بالطائفة الثانية فمنع عن نفوذ ذلك الشرط، فلم يقل بالتخصيص وحيث انه ليس هذا مورد العمل والاثر الفعلى لم نتعرض لتلك الروايات. قوله: ومنها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر، أم لا. أقول: الظاهر لا خلاف في أن اشتراط ارث الزوجة المتمتع بها بحيث تكون كسائر الزوجات صحيح وذكر بما حاصله الظاهر أنه أتفق الفقهاء رضوان الله عليهم على عدم مشروعية اشتراط الشرط المذكور في ضمن عقد آخر وأيضا اتفقوا على عدم مشروعية اشتراط ارث اجنبي آخر في ضمن أي عقد كان سواء كان هذا العقد المتعة أم غيره، وعلى هذا يقع الاشكال في أفراد غير الوارث وفى أفراد العقود فان كان ثبوت الحكم لموضوعه على وجه العلة التامة بحيث لا يتخلف بأن يكون غير الوارث وارثا فلماذا تخلف في