مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
ثلاثة أيام أن جاء بالثمن ما بين ذلك والا فله الخيار تم ذكر خصوص الجارية وذكر أن الخيار فيها بعد شهر ولم يذكر في الفقيه أيضا الا ذلك فما حكى عن المختلف من نسبة ذلك إلى الصدوق في مطلق الحيوان لا نفهم له وجها. وكيف كان فذهب المشهور إلى عدم الاشتراط بذلك الشرط وخالف فيه الصدوق استنادا إلى رواية على بن يقطين وقد أشكل على الرواية بوجهين: الاول: من حيث السند فانه حكى عن العلامة في المختلف أن الرواية ضعيفة ولكن لا نفهم لضعف الرواية وجها وقد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وقد عرفت أنه ذهب الصدوق (ره) إلى ثبوت الخيار للبايع في الجارية بعد شهر، وقد ضعف العلامة عن هذه الرواية ولكن لا ندرى أن وجه تضعيف العلامة أي شئ فان هنا روايتان احداهما رواها الصدوق عن ابن فضال عن على بن رباط عن زرارة أو عمن رواه كما في الوسائل أو عمن رواه كما في الوافى، وهذه الرواية على تقدير عدم الارسال فهى ضعيفة لعلى بن رباط والرواية الثانية قد رواها في التذهيب، عن محمد بن أحمد عن يحيى عن أبى أسحق عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة عن على بن يقطين فهذه الرواية معتبرة أما غير أبى اسحق فواضح، وأما أبى اسحق وهو أن كان مشتركا بين اشخاص عديدة ضعاف وثقات، ولكن الاشهر هو ابراهيم بن هاشم على أنه ينقل عن أبن أبى عمير وينقل عنه محمد بن احمد بن يحيى وغيرهم اكثرهم من اصحاب الصادق والباقر (عليهم السلام) ومن هو من اصحاب الهادى (ع) لم ينقل عنهم محمد بن احمد وأما ابراهيم بن مهزيار فلم ينقل عن ابن ابى عمير، على أنه أيضا معتبر فراجع كتب الرجال. الثاني: اعراض المشهور عن العمل بها فانهم لم يعملوا بها، بل لا