مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
الالتزام كما هو واضح وعليه فلا يرد أن التبرى حيث لم يكن في ضمن العقد فلا يكون مفيدا فافهم. قوله الخامسة: لو ادعى البايع. أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى البايع رضى المشترى به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشترى لاصالة عدم هذه الامور ثم ذكر أنه لو وجد في المعيب عيب الخ، وقد تقدم هذه المسألة منه وذكر كلام الشافعي هناك كما اشار إليه السيد في حاشيته فلا وجه للتكرار. قوله: وأما الثالث: ففيه مسائل الاولى لو اختلفا في الفسخ فان كان الخيار باقيا فله انشائه. اقول: لو وقع الاختلاف بين البايع والمشترى في الفسخ وعدمه فتارة يقع ذلك قبل مضى زمان الخيار وأخرى بعده. وأما الكلام في الجهة الاولى بأن يدعى المشترى تحقق الفسخ منه قبل أن ينقضى زمان الخيار وقبل طر والمسقط والبايع ينكره فتارة ينشئ المشترى الفسخ ثانيا وأخرى لا ينشئ ذلك، فعلى الاول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه اما حصل الفسخ بالانشاء الاول أو الثاني فيكون القول قول المشترى ودعوى أن الفسخ الثاني لا تأثير له على زعم المشترى، فانه يدعى الفسخ الاول، جزافية حيث ان الفسخ الثاني يكون مؤثرا على زعم البايع المنكر للفسخ أولا هذا إذا انشأ المشترى الفسخ ثانيا وأما إذا لم ينشأ الفسخ ثانيا فهل يمكن له اثبات الفسخ الاول والحكم بأنفساخ العقد أم لا، الظاهر هو امكان ذل بوجهين: - الاول: من جهة القاعدة المعروفة أن من ملك شيئا ملك الاقرار به، حيث ان المشترى مالك للفسخ فهو مالك للاقرار به أيضا، وهذه القاعدة