مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٤
يقع عليه البيع ولا وجه للقول بالبطلان في المجموع لان المفروض أن نصفه مما وقع عليه البيع فيحكم بالصحة في النصف وبالبطلان في النصف الآخر كما هو مقتضى انحلال المبيع إلى مبيعات متعددة وانحلال البيع إلى بيوع عديدة غاية الامر يثبت للمشترى خيار تخلف شرط الانضمام وتبعض الصفقة خصوصا إذا كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في مالية المبيع أو في غرض المشترى كما هو واضح. ثم ان هنا اشكالا آخر وهو أن المبيع ح يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار وفيه انك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وان لم تكن الاجزاء معلومة ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك. في اختلاف المتبايعين قوله: مسائل في اختلافي المتبايعين. أقول: توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع في صور ثلاثة فأنه تارة يقع في موجب الخيار وأخرى في مسقطه وثالثة في الفسخ. أما الصورة الاولى: ففيه مسائل: الاولى: لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه والمراد منه هو البايع غالبا لان الاغلب أن المشترى يدعى العيب والبايع ينكره. وتوضيح الكلام هنا أنه إذا اختلف البايع والمشترى في تعيب المبيع بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه بحيث فعلا أي بعد