المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١
[ ١٥١٤ ] مسألة ٢٢ : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً ، أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة [١] .
[ ١٥١٥ ] مسألة ٢٣ : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الاعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ ١٥١٦ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما ، أو جاهلاً بمحلّهما ، بأن علم إجمالاً أ نّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات ، إلاّ أ نّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استحبابه ، لما عرفت من قصور الدليل .
[١] أمّا البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه ممّا مرّ .
وأمّا الصحة في فرض النسيان أو الجهل، فلا إشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصّاً ، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة [١] "فان فعل ذلك ناسياً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٣٧٢