المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٤
وقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )[١] من أنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً والذي هو أضعف منه يصلي على جنبه [٢] .
ومنها : موثقة سماعة قال : "سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصلّ وهو مضطجع ... " إلخ [٣] .
ومنها : موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً كيف قدر صلى ، إمّا أن يوجه فيومئ إيماءً وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه (جنبه) الأيمن ، ثم يومئ بالصلاة ، فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً" [٤] .
نعم ، لا يخلو متن هذه الموثقـة عن نوع من الاضطراب ، لعدم ذكر عدل للشرطية المنفصلة، أعني قوله (عليه السلام) "إمّا أن يوجّه" بل قال في الحدائق[٥] إنّ الكثير من روايات عمار كذلك ، ولكنه لا يقدح في الاستدلال بها لما هو محل الكلام من الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد صراحتها في ذلك .
هذا ، وقد روى المحقق في المعتبر قال : روى أصحابنا عن حماد [٦] عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً يوجّه كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] آل عمران ٣ : ١٩١ .
[٢] الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١ .
[٣] الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٥ .
[٤] الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ١٠ .
[٥] الحدائق ٨ : ٧٦ .
[٦] المستدرك ٤ : ١١٦ / أبواب القيام ب ١ ح ٤ ، المعتبر ٢ : ١٦١