المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠
[ ١٥١٢ ] مسألة ٢٠ : يجب على الرجـال الجهر بالقـراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المتن ، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة .
ومن جميع ما ذكرناه يظهر : فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام ، من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول ، لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه .
إذ فيه : أنّ النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو في نفسه منحل ، لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت ، فالمتعيّن العمل باطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقاً بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب ، فالمتعيّن الأخذ باطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البـين ، فلا يعدل ، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة ، فاحتمال التخـيير ساقط على التقديرين .
[١] المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة الغداة ، وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء، ووجوب الاخفات في ثالثة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية . بل عن الخلاف الاجماع عليه [١] ، ولم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الخلاف ١ : ٣٣٢ ، ٣٧٢