المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٨
[ ١٤٣٤ ] مسألة ٢١ : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة [١] فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ ١٤٣٥ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللّحوق[٢].
[ ١٤٣٦ ] مسألة ٢٣ : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعبارة اُخرى : إنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين ، ومكلف بتكليفين تعليقيين ، فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده ، وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده ، فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلّق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت ، فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص .
[١] لعدم الدليل عليه ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز ، لكون العدول على خلاف القاعدة كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة .
[٢] كالنوافل المرتّبة اليومية ونحوها .
[٣] أمّا بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيّتها ، وأمّا بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . وهذا كله مما لا إشكال فيه لوضوحه مما سبق .
إنّما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أ نّه لو عدل بزعم تحقق موض