المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٦
[ ١٥٧٧ ] مسألة ١٣ : في ضـيق الوقـت يجب الاقتصـار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[ ١٥٧٨ ] مسألة ١٤ : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[ ١٥٧٩ ] مسألة ١٥ : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ([١]) ، لكن لو اختار أحد الوجهـين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند المشهور .
وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن ، لكن الأقوى الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة المحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآناً غايته أ نّه قرآن محرّم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان .
والحاصل : أنّ الاستشكال في الصحة إمّا من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة ، وهو منفي بعد فرض الاتيان بقصد الرجاء والاحتياط دون الجزئية وإلاّ لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس ، وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجرّدها لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قرآن غايته أ نّه قرآن محرّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وقد مرّ ما في إطلاقه [ في المسألة ١٥٥١ ]