المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٧
أ نّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية .
[ ١٥٦٥ ] مسألة ١ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة .
[ ١٥٦٦ ] مسألة ٢ : يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد .
[ ١٥٦٧ ] مسألة ٣ : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد .
[ ١٥٦٨ ] مسألة ٤ : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسـين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدِّين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت . وفي آخر: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية؟ قال (عليه السلام) يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
[ ١٥٦٩ ] مسألة ٥ : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين .
[ ١٥٧٠ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
[ ١٥٧١ ] مسألة ٧ : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ([١])
[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] أمّا الأوّل فلا إشكال فيه كما لا خلاف . وأمّا الثاني فقيل إنّ آياته أربع بل إنّ هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية