المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٩
فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسكوت ونحوه الماحي للصورة أو للهيئة الكلامية خرجت الكلمة أو الآية عن حقيقتها ، فلو قال : ما ، وبعد مدّة قال : لـ ، وبعد مدّة اُخرى قال : ك ، لم يعد ذلك مصـداقاً لكلمة مالك ، بل يعد غلطاً في العرف واللغة ، ويكون خارجاً عن العربية .
وكذا لو قال : مالك ، وبعد فصل طويل قال : يوم ، وبعد فصل كذلك قال : الدين ، لم يكن ذلك مصداقاً للآية المباركة ، بل كان خارجاً عن قانون المحاورة وعن الكلام العربي ، وكذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض ، فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها بحيث لو أخلّ خرج عن الكلام العربي، بل ربّما عد غلطاً كما عرفت . ومن المعلوم أنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح، ولأجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الايجاب والقبول، وبين فصول الأذان والاقامة ونحوهما ممّا اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية .
وعلى الجملة : فالموالاة بهذا المقدار معتبرة جزماً ، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على اعتباره ، والظاهر أنّ المشهور أيضاً لا يعتبرون أكثر من ذلك .
[١] فيما إذا كان بانياً على الاخلال من أوّل الأمر ، والوجه في البطلان حينئذ ظاهر ، وذلك لأجل الزيادة العمدية المبطلة . مضافاً إلى صدق كلام الآدمي لخروج مورد الاخلال عن القرآن والذكر والدعاء ، فيستوجب البطلان من ناحيتين ولا ينفعه التدارك بتكرار القراءة بعد حصول ما يبطل معه الصلاة ، فما في بعض الكلمات من بطلان القراءة بذلك في غير محله ، بل الظاهر بطلان الصلاة كما عرفت