المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣
[ ١٥٠٥ ] مسألة ١٣ : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ([١]) ، ولو شكّ في أ نّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
[ ١٥٠٦ ] مسألة ١٤ : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[ ١٥٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا شكّ في أثناء سورة أ نّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً ، بنى على أ نّه لم يعيّن غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السورة ، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وإن تجدّد عزم آخر على خلافه، فلا قصور في اتصاف الاُخرى بكونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد وإرادة، وإن كان ذلك مبنيّاً على الذهول عن الداعي الأوّل الذي كان بانياً عليه في افتتاح الصلاة ، وهذا واضح لا سترة عليه .
وأمّا بقية الفروع فيجمعها أ نّه تارة : يعلم بأ نّه عيّن البسملة لسورة خاصة واُخرى : يعلم بعدم التعيين وأ نّه أطلق ، وثالثة : يشك في الاطلاق والتعيين ورابعة: يعلم بالتعيين إجمالاً ويجهل متعلقه، وأ نّه عيّنها لهذه السورة أم للاُخرى .
أمّا الصورة الاُولى : فهي مبحث العدول من سورة إلى اُخرى ، وقد تعرّض لها في المسألة السادسة عشرة ، وسيجيء البحث عنها مفصلاً إن شاء الله تعالى .
وأمّا الصورة الثانية : فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيين ، له أن يقرأ بعدها أيّ سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة ، لكن عرفت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه