المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٢
والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أ نّه لا دليل على وحدة السورتين ولا على تعددهما ، لعدم تمامية شيء مما استدلّ به للطرفين ، فتنتهي النوبة إلى ما يقتضيه الأصل العملي .
والظاهر أنّ مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال ، وليس المقام من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي كي يرجع فيه إلى البراءة على ما هو التحقيق من الرجوع إليها فيه .
وتوضيحه : أنّ الضابط في ذاك الباب ما إذا كان المأمور به وما تعلّق به التكليف بنفسه مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر ، كالسورة بالنسبة إلى الصلاة حيث لم يعلم أنّ مصبّ التكليف هي الصلاة المشتملة عليها ، أو الأعم من الواجدة والفاقدة ، فيقال إنّ الجامع وهو الأقل متيقن ، والزائد عليه من تقيده بالسورة يشك في تعلق التكليف به فيدفع بالبراءة .
وهذا الضابط غير منطبق على المقام ، إذ ليس المأمور به خصوص سورة الفيل ، أو خصوص سورة والضحى كي يشك في سعة دائرة المأمور به وضيقها من جهة الترديد في جزئية لايلاف في الأوّل ، والانشراح في الثاني ، كالترديد في جزئية السـورة للصلاة حتى يكون من الدوران بين الأقل والأكثر ، بل المأمور به هو طبيعي السورة بالضرورة ، ولا إجمال في هذا المفهوم قطعاً . وإنّما الترديد في انطباقها على الفيل وحدها ، أو الضحى كذلك ، فالشك إنّما هو في محصّل ذاك الطبيعي ومحقق العنوان المأمور به ، فيعود الشك لا محالة إلى مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليف ، ومثله مجرى للاشتغال بلا إشكال .
فالأقوى وجوب الجمع بينهما في الصلاة مترتبتين كما أفاده في المتن ، وإن لم يعلم أ نّهما سورتان أم سورة واحدة .
نعم ، إنّ ما ذكرناه مبني على ما هو الأقوى من عدم حرمة القران بين