المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٧
[ ١٤٦٥ ] مسألة ٥ : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة [١] .
[ ١٤٦٦ ] مسألة ٦ : إذا زاد القـيام ، كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فانّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته ، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلاً بالركوع حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلاً به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أ نّه أتى به ، فانّه يجلس للسجدة ولايكون قيامه قبل الانحناء متصلاً بالركوع ليلزم الزيادة [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل المراد القيام آناً ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام ، سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح .
[٢] قد تفرض الزيادة في القيام غير الواجب ، واُخرى في الواجب غير الركن وثالثة في القيام الركني .
أمّا الأوّل : كما لو قام في محل القعود سهواً ، فلا إشكال في عدم البطلان لعدم قصد الجزئية بعد فرض عدم الوجوب ، ولا تتحقق الزيادة إلاّ بقصدها كما مرّ ، وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله[١] ، بل لا يبعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] العروة الوثقى ١ : ٦٣٥ بعد المسألة [ ٢١٠٢ ] ، السادس