المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٢
ولا يلزم أن يكون بلغته [١] ، وإن كان أحوط ، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية . وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعارف العربي ، وإن كان ذلك مطلقاً من حيث الصحيح والملحون كما مرّ فلا يعمّ الترجمة أصلاً ، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه .
وبعبارة اُخرى: دعوى الاطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان ، حتى من ناحية اللفظ الذي يعبِّر به عن تكبير الله وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الاطلاق بعد عدم التقييد بالعربية ، وليس كذلك ، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير الصادق على الترجمة بوجه .
نعم ، يصح الاستدلال لذلك بما كان عارياً عن لفظ التكبير ، كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقاً من قوله (عليه السلام) "ولا صلاة بغير افتتاح"
[١] فانّها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة، فيعمّ الترجمة بعد وضوح صدقه عليها .
وبالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمّها إلى أدلة التكبير : أنّ الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، وأمّا مع العجز فلا بدّ من الافتتاح بشيء ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة، وحيث لا شيء أقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلاً : خدا بزرگتر است ، إن كان التكبير متضمناً للتفضيل ، وإلاّ فيقول : خدا بزرگ است .
[١] لعدم الدليل على التعيين ، فيرجع إلى إطلاق "لا صلاة بغير افتتاح"
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الاحرام ب ٢ ح ٧