الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٩ - كتاب الإقرار
مسألة ١: إذا قال: له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير،
لم يتقدر ذلك بمقدار، و أي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي [١].
و إن قال: له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين [٢].
و لم يعرف تفسير «كثير» بما قلناه أحد من الفقهاء.
و اختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولة:
فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، و هي مقدار نصاب القطع عندهم [٣].
و منهم من قال: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم، و هو مقدار نصاب
[١] الام ٣: ٢٣٧، و المجموع ٢٠: ٣١٠ و ٣١٧، و السراج الوهاج: ٢٥٧، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٨، و فتح العزيز ١١: ١٢٤، و المبسوط ١٨: ٩٨، و الشرح الكبير ٥: ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٦، و البحر الزخار ٦: ٨.
[٢] تفسير العياشي ٢: ٨٤ حديث ٣٧، و الكافي ٧: ٤٦٣ حديث ٢١، و التهذيب ٨: ٣٠٩ حديث ١١٤٧، و ٨: ٣١٧ حديث ١١٨٠، و معاني الأخبار: ٢١٨ حديث ١.
[٣] المبسوط ١٨: ٩٨، و اللباب ٢: ٢٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٢٠، و الفتاوى الهندية ٤: ١٧٤، و تبيين الحقائق ٥: ٥، و المغني لابن قدامة ٥: ٣١٦، و الشرح الكبير ٥: ٣٣٩، و فتح العزيز ١١: ١٢٤، و البحر الزخار ٦: ٨.