الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٨ - المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة
الذي طلقها».
و على هذا النهج رواية زرارة [١] و رواية أخرى له [٢] أيضا و رواية أبي الصباح الكناني [٣].
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [٤] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في الصحيح قال: «سأله صفوان بن يحيى و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته و هو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد».
و تدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها، و منها رواية قرب الاسناد المذكورة.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٥] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد» الحديث.
و ما رواه
الكليني [٦] في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت».
و عن أبي بصير [٧] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا
[١] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٥.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٦.
[٤] قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٦ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٦٤ ح ٦٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ٢.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٧ ح ٣.