الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - الثالث إذا كان للجارية موال عديدة
إذا كان من امرأته أو وليدته».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [١] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و الزم الولد».
و ما رواه
في التهذيب [٢] عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا».
و ما رواه
في الكافي [٣] عن سعد بن سعد في الصحيح قال: «سألته- يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال- يعني الرضا (عليه السلام)-: لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه».
و ما رواه
في التهذيب [٤] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك».
و ما رواه
في التهذيب [٥] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه».
الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة
و وطأها كل منهم و ولدت، فإما أن يكون وطء الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها و هكذا، و إن كان في طهر واحد، أو يكون وطء الموالي
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٦١ ح ٨، الفقيه ج ٤ ص ٣٦ ح ١٢ و فيه «أن عليا (عليه السلام) قال:»، التهذيب ج ١٠ ص ٨٧ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٨ ص ٤٥٧ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨٣ ح ٦٣، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٥ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٦٤ ح ٢٦، الفقيه ج ٤ ص ١٦٣ ح ٢، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٥ ح ١١، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٦ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٨، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ح ٢.